responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 175

وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على اسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه، وفيه: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث "[1].

ورواية عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) " قال: على كل امرئ غنم أو كسب الخمس[2] لفاطمة (عليها السلام)، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، وذلك[3] لهم خاصة، يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط[4] قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم[5] الولادة، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا " [6].

ولا يبعد أن يراد ب " هؤلاء " أمهات الاولاد، وقيل: في توجيه " أبيحوا " أمور أخر.

ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس، إذ لا دخل له بمسألة الخياط، كما لا يخفى.

إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل


[1] كمال الدين 2: 485، وعنه في الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث16.

[2] في الوسائل: الخمس مما أصاب.

[3] في الوسائل: فذلك.

[4] في " ف " والوسائل: ليخيط.

[5] في الوسائل: لهم به.

[6] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(*)

توجيه أخبار التحليل

كثيرة، مثل أن يراد من بعضها: ما يقع بأيدي الشيعة من جهة[1] المعاملة مع من لا يخمس[2].

ومن بعضها: ما يقع من الانفال المختصة بالامام (عليه السلام).

ومن بعضها: خصوص التحليل[3] للشيعة في زمان خاص، إما للتقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الاخماس[4] لهم من المناكح ونحوها، كما يؤمي إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها، وصرح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي، قال: " قال أبوعبدالله (عليه السلام): أتدري من أين دخل [ على ][5] الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الاطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم "[6].

ورواية[7] الفضيل قال: " قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا "[8].

إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن.

وإما لضيق الامر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلم بأخذ الخمس منهم مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه، كما يظهر


[1] في " ف " و " م ": وجه.

[2] في " ج ": مع من يخمس.

[3] في " ف ": القليل.

[4] في " م ": الخمس.

[5] الزيادة من الوسائل.

[6] الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 3.

[7] في " ف " و " م ": وفي رواية.

[8] الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 10.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست