responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171

البحرين[1]: الاجماع عليه.

وعن ظاهر القديمين[2] العفو عن هذا النوع، وظاهر[3] كلام الاسكافي وجود المخالف في المسألة قبله، حيث قال: لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها[4].

الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع

وكيف كان، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه، إلا أن خلافهما في العفو عنه، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان[5] والمدارك[6] انعقاد الاجماع في الازمان السابقة عليهما على وجوبه.

أقول: وكذا في الازمنة المتأخرة عنهما، لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب.

ويرده[7] - مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل، وظاهر عموم التنزيل -: الاخبار المستفيضة، بل المتواترة، كما عن المنتهى[8]، واعترف به في المدارك[9] وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض الاخبار باختصاص[10] مصرف هذا القسم بالامام (عليه السلام) مع[11]


[1] مجمع البحرين 6: 129، مادة: " غنم ".

[2] حكاه الشهيد في البيان: 348.

[3] في " ف ": فظاهر.

[4] انظر كلامه في المعتبر 2: 623.

[5] البيان: 348، وفيه: والاجماع عليه في الازمنة التابعة لزمانها.

[6] المدارك 5: 378 - 379.

[7] في " م " و " ج ": يرده - بدون واو -.

[8] المنتهى 1: 548.

[9] المدارك 5: 384.

[10] في " ف ": اختصاص.

[11] في " ف ": إلا مع.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست