نصاب مع استثناء مؤونة السنة كالمكاسب أو لا معها، الاول: محكي عن الاكثر[1]، والرابع: ظاهر[2] جماعة[3].
[1] حكاه في الحدائق 12: 346.
[2] في " م ": عن ظاهر.
[3] حكاه في الجواهر 16: 44، وانظر النهاية: 197، والوسيلة: 138، والسرائر 1: 488.
(*)
مسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب
يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب على المعروف بين الاصحاب، بل [ عن ] صريح الانتصار[1] والخلاف[2] والغنية[3] وظاهر المنتهى[4] والتذكرة [5] ومجمع البيان[6] وكنز العرفان[7] ومجمع
[1] الانتصار: 86.
[2] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.
[4] المنتهى 1: 548.
[5] التذكرة 1: 253.
[6] مجمع البيان 2: 544 في تفسير قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم .. ) الانفال: 41.
[7] كنز العرفان 1: 249.