responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169

نصاب مع استثناء مؤونة السنة كالمكاسب أو لا معها، الاول: محكي عن الاكثر[1]، والرابع: ظاهر[2] جماعة[3].


[1] حكاه في الحدائق 12: 346.

[2] في " م ": عن ظاهر.

[3] حكاه في الجواهر 16: 44، وانظر النهاية: 197، والوسيلة: 138، والسرائر 1: 488.

(*)

مسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب

يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب على المعروف بين الاصحاب، بل [ عن ] صريح الانتصار[1] والخلاف[2] والغنية[3] وظاهر المنتهى[4] والتذكرة [5] ومجمع البيان[6] وكنز العرفان[7] ومجمع


[1] الانتصار: 86.

[2] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[4] المنتهى 1: 548.

[5] التذكرة 1: 253.

[6] مجمع البيان 2: 544 في تفسير قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم .. ) الانفال: 41.

[7] كنز العرفان 1: 249.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست