responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 162

النص[1] حتى أنه استشكل في التعدي إلى غير البيع من النوافل، وقوى عدم الالحاق.

نعم، مجرد مملوكية السمكة لا يوجب ظهور كون ما في جوفها من مال المالك، فإلحاقها بالدابة التي يظن دخول ما ابتلعها[2] في جملة ما أعلفها المالك، كما صرح به بعض[3] في تقريب الحكم المطابق للنص لا يوجب الالحاق، بل لا يتحقق ذلك في السمكة.

وأما وجوب[4] الخمس في الموجود فهو أيضا مشكل، لعدم صدق أحد العناوين المعدودة في كلام الاصحاب.


[1] في " ف ": النصوص.

[2] كذا في النسخ، والصحيح: ابتلعته.

[3] انظر المسالك 1: 462، والجواهر 16: 37.

[4] في " ف ": وجود.

(*)

مسألة [7] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص

لا إشكال ولا خلاف - ظاهرا - في وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص من المباحات الاصلية، والاخبار به[1] - كدعوى الاتفاق[2] - مستفيضة، لكن الاخبار به[3] بين مشتمل على لفظ الغوص - وهي أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة عمار[4] بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[5].


[1] الوسائل 6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وغيره من الابواب.

[2] لم نعثر عليه بعينه إلا في الذخيرة: 479.

نعم، ادعي الاجماع أو اللاخلاف، وأنظر الحدائق 12: 343، والمستند 2: 74، والجواهر 16: 39.

[3] ليس في " ف " و " م ": به.

[4] في " ف " و " م ": عمران.

[5] الوسائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست