responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159

أيضا، فإن الرواية محمولة على الغالب، مع[1] أن الموجود في الاضاحي ثابت حين تملك البائع لها.

وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور، فقد نسب [2] في المدارك[3] والذخيرة[4] إلى الاصحاب: القطع بوجوب الخمس، وهو مشكل، لعدم الدليل، لعدم صدق الكنز، مع خلو الرواية[5] بل ظهورها في اختصاصه به كله[6].

وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ.

واندراجه في عموم: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[7] مشكل.


[1] في " ف ": بل، وفي " م ": من.

[2] في " ج ": نسبه.

[3] المدارك 5: 373.

[4] ذخيرة المعاد: 479.

[5] المتقدمة في الصفحة السابقة.

[6] في " ف " و " ج ": بكله.

[7] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(*)

مسألة[1] [6] الموجود في جوف السمكة المصيدة

ولو وجد شيئا في جوف سمكة، فقد ذكروا أنه للواجد وإن أصطاده غير الواجد، لان حيازة الصائد إنما وقعت على السمكة دون ما في بطنها، وإن قلنا بعدم اعتبار نية التملك فيها، لان الالتفات إليه والعلم به ولو إجمالا - كالعلم بالبعض في ضمن الكل - معتبر في مفهوم الحيازة، فتأمل.

ويدل[2] على ذلك - مضافا إلى ظهور عدم الخلاف والاصل المتقدم -: أخبار وردت في شراء بعض الفقراء من بني إسرائيل السمكة[3] فوجد في جوفها لؤلؤتين[4]، والفقير الذي أعطاه سيد الساجدين (صلوات الله عليه) قرصتي


[1] ليس في " ف " و " م ": مسألة.

[2] في " ج " و " ع ": ويستدل.

[3] في " ف " و " م ": بسمكة وفي " ج ": لسمكة.

[4] الوسائل 17: 359 و 360، الباب 10 من أبواب اللقطة، الاحاديث 1 و 2 و 3.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست