الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه
ثم[1] إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى[2] والتحرير[3] إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني[4]، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ[5] في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.
أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية[6] والسرائر[7] والشرائع[8] والارشاد[9] واللمعة[10] وحاشية الشرائع[11].
أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط [12]