responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 147

الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.

حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه

ثم[1] إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى[2] والتحرير[3] إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني[4]، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ[5] في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.

أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية[6] والسرائر[7] والشرائع[8] والارشاد[9] واللمعة[10] وحاشية الشرائع[11].

أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط [12]


[1] في " ف ": نعم.

[2] المنتهى 1: 546.

[3] تحرير الاحكام 1: 73.

[4] المختصر النافع: 264.

[5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4: 121.

[6] النهاية: 321.

[7] السرائر 1: 487، و 2: 105.

[8] الشرائع 1: 179 - 180.

[9] الارشاد 1: 292.

[10] اللمعة الدمشقية: 240.

[11] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[12] المبسوط 1: 236.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست