responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 138

بل يكفي الشك في الامان بناء على ما تقدم[1] من أصالة عدم التملك، اللهم إلا أن يندفع بأصالة عدم تقدم[2] تحقق[3] الامان الحاكمة على ذلك الاصل الذي عرفت ما فيه.

واستشكل بعض آخر[4] في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية.

ويمكن دفع الاول، بأن المراد بالحربي: من لا حرمة له، فلا يدخل المأمون، أو يقال: إن الامان لا يوجب عصمة مثل هذا المال، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنه[5]، بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له، لانصرافه إلى غير معلوم المالك، فتأمل.

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له، وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا، أو حيث يدعيه، ففيه منع.


[1] في الصفحة السابقة.

[2] ليس في " م ": تقدم.

[3] ليس في " ف ": تحقق.

[4] لم نقف عليه.

[5] في " ف ": مملوك.

الكنز في دار الاسلام

القسم الثالث[6]: أن يكون في دار الاسلام.


[6] أدرج المؤلف (قده) القسم الرابع في الثالث، لان الاقسام الاربعة هي: ما كان في دار الحرب وعليه أثر الاسلام، وما كان في دار الحرب وليس عليه أثر الاسلام، وما كان في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام، وما كان في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست