responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 137

أصالة عدم تسلط أحد عليه، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه، وبعبارة أخرى: اصالة عدم احترام المال.

لكنك خبير بأن ما ذكروه من أصالة الاباحة، لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي - وهو التملك بمجرد الحيازة - بل هذا الاصل يجعلها في حكم المباحات[1] الاصلية، فيضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيازة.

فاندفع بذلك ما أورده بعض[2] من أن الاصل إنما يفيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد.

ويمكن أن يتمسك في المقام ببعض إطلاقات الاخبار الواردة في تخميس الكنز - لا جميعها، فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد - وما سيجئ[3] في تملك ما يوجد في الدار الخربة من دار الاسلام[4].


[1] في " ف ": الاباحات.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في " ف " و " م ": مضافا إلى فحوى ما سيجئ.

[4] في الصفحة: 140.

الكنز الذي يوجد في دار الحربي

ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام، فالظاهر أن حكمه واستشكل بعض[6] في التملك مع الامان له أو شبهة الامان، حيث إنهم لا يجوزون أخذ ماله بغير إذنه، بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله،


[5] في الصفحة السابقة.

[6] لم نعثر عليه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست