أصالة عدم تسلط أحد عليه، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه، وبعبارة أخرى: اصالة عدم احترام المال.
لكنك خبير بأن ما ذكروه من أصالة الاباحة، لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي - وهو التملك بمجرد الحيازة - بل هذا الاصل يجعلها في حكم المباحات[1] الاصلية، فيضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيازة.
فاندفع بذلك ما أورده بعض[2] من أن الاصل إنما يفيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد.
ويمكن أن يتمسك في المقام ببعض إطلاقات الاخبار الواردة في تخميس الكنز - لا جميعها، فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد - وما سيجئ[3] في تملك ما يوجد في الدار الخربة من دار الاسلام[4].
ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام، فالظاهر أن حكمه واستشكل بعض[6] في التملك مع الامان له أو شبهة الامان، حيث إنهم لا يجوزون أخذ ماله بغير إذنه، بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله،