ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة، فذكروا ان للكنز أقساما أربعة:
الكنز الذي يوجد في دار الحرب
الاول والثاني: ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.
وقد صرح جماعة[6] بأن الاصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه
[6] منهم: السيد السند في المدارك 5: 370، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 479، والمحدث البحراني في الحدائق 12: 333.