responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 135

للمحكي[1] عن السرائر[2] والمنتهى [3] وغيرهما[4].

ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال، وبين أن يشتمل على نوعين.

ولو كان كنزان، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد، إلا مع الاتحاد عرفا.

اعتبار النصاب بعد المؤونة

ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة، لظاهر الصحيحة[5] حيث إن قوله: " فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة، كما لا يخفى.


[1] حكاه في الجواهر 16: 28.

[2] السرائر 1: 491.

[3] المنتهى 1: 549.

[4] التذكرة 1: 253.

[5] المتقدمة في الصفحة السابقة.

ما يملك من الكنز وما لا يملك

ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة، فذكروا ان للكنز أقساما أربعة:

الكنز الذي يوجد في دار الحرب

الاول والثاني: ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.

وقد صرح جماعة[6] بأن الاصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه


[6] منهم: السيد السند في المدارك 5: 370، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 479، والمحدث البحراني في الحدائق 12: 333.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست