responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 130

وعليه الخمس[1].

ويؤيده أيضا ما سيجئ [2] من أن المحكي[3] عن الاكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معدنا للعنبر[4].

نعم، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الاردبيلي (قدس سره) حيث قال: إن المتبادر ما استخرج من معدنه، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء[5].


[1] انظر المنتهى 1: 546، ومجمع الفائدة 4: 297، والمدارك 5: 368.

[2] في الصفحة: 169.

[3] حكاه في المدارك 5: 377.

[4] في " ف " و " م ": معدن العنبر.

[5] مجمع الفائدة 4: 308، والعبارة منقولة بالمعنى.

المعدن الموجود في أراضي الانفال

ثم المعدن الموجود في أراضي الانفال، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن، لاذنهم (عليهم السلام) في التصرف[6].

وقد يقال: ببقاء المعادن على الاباحة الاصلية لسائر بني آدم، كالماء والكلا.

ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الاراضي.

ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه.


[6] في " ف " و " م ": في التصرف فيها لهم.

(*)

مسألة [3] وجوب الخمس في الكنز

لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز، والاخبار[1] به - كحكاية الاتفاق[2] - مستفيضة.

بيان المراد من " الكنز "

والمراد بالكنز: هو المال المذخور في الارض، وزاد في الروضة[3] والمسالك[4] قيد: " القصد "، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون، المأخوذين في التعريف.

نعم، عن كاشف الغطاء[5]: عدم اعتبار


[1] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] لم نعثر على التعبير بعينه، بل عبروا ب " لا خلاف "، كما في المنتهى 1: 546، والحدائق 12: 332، وفي المدارك(5: 369): وقد أجمع العلماء.

نعم، نسبه في الذخيرة: 478 إلى الفاضلين وغيرهما، وادعاه في الرياض 5: 237.

[3] الروضة البهية 2: 68.

[4] المسالك 1: 460.

[5] كشف الغطاء: 360.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست