ويؤيده أيضا ما سيجئ [2] من أن المحكي[3] عن الاكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معدنا للعنبر[4].
نعم، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الاردبيلي (قدس سره) حيث قال: إن المتبادر ما استخرج من معدنه، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء[5].
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز، والاخبار[1] به - كحكاية الاتفاق[2] - مستفيضة.
بيان المراد من " الكنز "
والمراد بالكنز: هو المال المذخور في الارض، وزاد في الروضة[3] والمسالك[4] قيد: " القصد "، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون، المأخوذين في التعريف.