ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1].
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
اعتبار النصاب بعد المؤونة
الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة[2]، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب[3]، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع[4] - لان الظاهر من قوله (عليه السلام): " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا "[5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.
فخلاف صاحب المدارك[6] وبعض مشايخنا المعاصرين[7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ[8] المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم[9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي
[2] منهم العلامة في التحرير 1: 73، والشهيد في الدروس 1: 260.