responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127

ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة [1].

وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟


[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اعتبار النصاب بعد المؤونة

الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة[2]، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب[3]، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع[4] - لان الظاهر من قوله (عليه السلام): " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا "[5] هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.

فخلاف صاحب المدارك[6] وبعض مشايخنا المعاصرين[7] تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ[8] المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.

هل تعتبر وحدة الاخراج؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم[9] الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي


[2] منهم العلامة في التحرير 1: 73، والشهيد في الدروس 1: 260.

[3] المسالك 1: 469.

[4] الرياض 5: 252.

[5] الوسائل 6: 344، الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

[6] مدارك الاحكام 5: 392.

[7] المستند 2: 79.

[8] في " ج " و " ع ": ما يبلغ.

[9] في " ف ": الحكم.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست