responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126

ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا.

مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أن الاصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لانها عدل المئتين، كما يظهر من الاخبار[1].

وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار[2]، وهو ضعيف كمستنده[3] من حيث الدلالة، وحمله جماعة[4] على الاستحباب.


[1] الوسائل 6: 92، الباب الاول من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[2] الكافي في الفقه: 170.

[3] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[4] كالسيد السند في المدارك 5: 366، والسيد الطباطبائي في الرياض 5: 251، وحكاه في الحدائق(12: 331) عن الاكثر.

استثناء مؤونة التحصيل

ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة، بل لا خلاف فيه ظاهرا، وفي المدارك: أنه مقطوع به بين الاصحاب[5]، وعن الخلاف[6] والمنتهى[7]: دعوى الاجماع.


[5] مدارك الاحكام 5: 392.

[6] الخلاف 2: 119، كتاب الخمس، ذيل المسألة: 140.

[7] المنتهى 1: 549، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي، وفهم منه المحقق القمي: عدم الخلاف، راجع الغنائم: 362.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست