ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا.
مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أن الاصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لانها عدل المئتين، كما يظهر من الاخبار[1].
وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار[2]، وهو ضعيف كمستنده[3] من حيث الدلالة، وحمله جماعة[4] على الاستحباب.
[1] الوسائل 6: 92، الباب الاول من أبواب زكاة الذهب والفضة.