responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125

له محل تأمل، فإن مثل حجارة الرحى لا يظهر إطلاق المعدن عليه، فإن الظاهر من المعدن هو ما خرج عن إسم الارض وإن كان أصله منها، كما صرح به في المنتهى[1].


[1] المنتهى 1: 544.

تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة

وكيف كان، فما ذكره في التذكرة قوي جدا، فمثل حجارة الرحى وحجارة النار وطين الغسل، يشكل إطلاق إسم المعدن عليها.

وأما الجص فلا يبعد أن يدخل فيه، كما يشير إليه عد المغرة[2]، مع أن مغايرتها لاصل الطين ليس بأوضح من مغايرة الجص.

وأما النورة، فالظاهر دخولها في المعادن، كما صرح به في محكي السرائر[3] والمختلف[4]، وحملا إهمال الشيخ لها وللمغرة وغيرهما في طي المسألة[5] على عدم إرادة الحصر.


[2] في هامش " م ": المغرة منه (ظ)، والمغرة: المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية: لابن الاثير 4: 345، مادة: " مغر ".

[3] السرائر 1: 486.

[4] المختلف 3: 324.

[5] في " ع ": الامثلة.

اعتبار النصاب في المعدن

ثم الظاهر اعتبار النصاب في المعدن، وفاقا لجمهور المتأخرين، لصحيحة البزنطي، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج من[6] المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا "[7].


[6] ليس في الوسائل: من.

[7] الوسائل 6: 344، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست