responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 121

خلاف الاتفاق، كما يظهر من المحقق الثاني[1].

ويمكن حمله على أرض الانفال، أو على حصة الامام وقبيله من أرض الخراج أيضا.


[1] رسائل المحقق الكركي 1: 257.

(*)

مسألة [2] وجوب الخمس في المعادن

لا خلاف ظاهرا ولا إشكال في وجوب الخمس في المعادن، والاخبار[1] به - كحكاية[2] الاجماع - مستفيضة، إنما الاشكال في تفسير المعدن.

بيان المراد من المعدن فعن التذكرة: المعادن كل ما خرج[3] من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ومثل بأمثلة، منها: الملح، والمغرة، والنفط، والقير، والكبريت، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع[4]، ونحو ذلك عن ابن الاثير في


[1] الوسائل 6: 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] انظر السرائر 1: 488، والمدارك 5: 362، والمستند 2: 72، والجواهر 16: 13، وغيرها.

[3] في النسخ: كلها يخرج، وما أثبتناه مطابق للمصدر.

[4] التذكرة 1: 251.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست