responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111

صرفه في وجوه البر خطيئة فوق خطيئة، فكيف تكفر بها؟ ![1] ولا يظهر منها جواز التصرف في الجميع من غير إخراج شئ منه، ومع هذا فلا يقوى على معارضة أخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، امتثالا للادلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب، إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة[2].


[1] في " ع " و " ف " و " م ": تكفرها.

[2] في " ع " و " ج ": غير محصورة، وجاء في آخر " م " ما يلي: هذا آخر ما وجد من خطه (قدس سره) شرحا على الارشاد من كتاب الخمس.

(*)

مسائل مستقلة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست