responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 108

هو ظاهر الرواية[1] بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس، ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمان الصادق (عليه السلام) وإن كان كلامه (عليه السلام) حكاية لكلام جده أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).

نعم، الظاهر من الرواية الثالثة[2]: إرادة المعنى اللغوي، سيما بملاحظة الامر بالتصدق به، فإن الصدقة وإن أطلقت في كثير من الاخبار[3] على الخمس - كما قيل[4] - إلا أن ظهورها في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود، سيما مع أن الامام (عليه السلام) لم يطالبه بنصف الخمس، وليس ذلك من باب الاذن في التصرف[5]، لان الظاهر من الحكاية كون المحكى في بيان الفتوى.

إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية: " فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس "، ومن المعلوم أن خمسا آخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ، فضلا عن الاشياء، مع أن رواية ابن مروان[6] كافية في المسألة، سيما بعد الاعتضاد، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي[7].


[1] وهي رواية الحسن بن زياد، المتقدمة في الصفحة 106.

[2] وهي رواية السكوني، المتقدمة في الصفحة السابقة.

[3] منها في الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[4] انظر الرياض 5: 248.

[5] في " ج " و " ع " و " م ": في الصرف.

[6] المتقدمة في الصفحة 106.

[7] انظر الصفحة: 106.

(*)

ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام

نعم، قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الاخبار من حلية المال المختلط بالحرام من غير تعرض لوجوب إخراج شئ منه.

مثل: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال[1] أبوعبدالله (عليه السلام): إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا، فاختلطا جميعا، فلا يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس "[2].

ومثل: ما ورد[3] في الربا من[4] كثير من الاخبار دالة على حلية المختلط به، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي، المرويات في باب الربا من الكافي [5].

ولكن الظاهر من أخبار الربا بقرينة ذيل بعضها: اختصاصها بما إذا أكلت مع الجهل بالحرمة، وظاهر كثير من الاخبار[6] كصريح المحكي عن


[1] في " ف ": فقال له.

[2] الكافي 5: 126، باب المكاسب الحرام، الحديث 9، مع اختلاف يسير.

[3] في " ف ": روى.

[4] في " ف ": في.

[5] الكافي 5: 144، باب الربا، الاحاديث 3 و 4 و 5، والوسائل 12: 430، الباب 5 من أبواب الربا، الاحاديث 1 و 3 و 6.

[6] الوسائل 12: 430، الباب 5 من أبواب الربا.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست