responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 101

في أن الخمس في عين[1] الارض.


[1] في " م ": من عين.

المراد هنا الخمس المصطلح

والظاهر: أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح، لانه المتبادر، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح.

هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟ وهل " الارض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق[2] والمصنف[3] والمحقق الثاني[4] - أو يعم المساكن والبساتين؟ ظاهر إطلاق كلمات الاصحاب الاول، كما اعترف به في المعتبر[5] والمنتهى[6]، واستظهرا[7] مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق.

ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الارض المشتملة على البناء والاشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان، وأما أرض[8] البياض المتخذ للبناء أو الغرس، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ،


[2] المعتبر 2: 624.

[3] المنتهى 1: 549.

[4] جامع المقاصد 3: 53.

[5] المعتبر 2: 624.

[6] المنتهى 1: 549.

[7] في " م " و " ف ": وان استظهرا.

[8] في " ف ": الارض.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست