responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26

[الاستطاعة]

لا خلاف عندنا و أكثر العامّة على اشتراط وجوب الحجّ بالزاد و الراحلة [1]؛ لأنّ وجدانهما هو المتبادر عرفا من الاستطاعة في الآية الشريفة، [2] لا مجرّد التمكّن العقليّ. فتأمّل.

مضافا إلى الأخبار المستفيضة المفسّرة لها بالزاد و الراحلة [3]. إلّا انّ ظاهر بعض الأخبار عدم اعتبار الراحلة، مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين [4]» و رواية أبي بصير، حيث سأل الإمام (عليه السّلام)، عن تفسير الآية، فقال: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده مال» قال: لا يقدر على المشي؟ قال: «يمشي و يركب» قال:

لا يقدر؟ قال: «يخدم القوم و يخرج معهم» [5] و غير ذلك [6].

لكنّها محمولة على الاستحباب أو التقيّة من مثل مالك، و إن لم يكن مالك موجودا ... [7] أو على من استقرّ عليه الوجوب.

و هذه المحامل و ان كانت بعيدة، إلّا انّه لا بأس بها بالنسبة إلى الطرح


[1] المغني لابن قدامة 3: 165 و 168، الشرح الكبير 3: 178.

[2] آل عمران: 97.

[3] الوسائل 11: 34- 36 أبواب وجوب الحج ب 8 ح 4- 7 و 9 و 10.

[4] الفقيه 2: 193/ 882، التهذيب 5: 11/ 27، الاستبصار 2: 140/ 458.

الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحج ب 11 ح 1.

[5] الفقيه 2: 194/ 883، التهذيب 5: 10/ 26 و 459/ 1594، الاستبصار 2:

140/ 457، الوسائل 11: 43- 44 أبواب وجوب الحج ب 11 ح 2.

[6] بحار الأنوار 99: 359- 360/ 38.

[7] هنا كلمتان غير مقروءتين.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست