اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 97
و يشترط في الحكمين: العقل، و الحرّيّة، و الذكورة، و العدالة.
و إنّما يتحقّق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها، أو الاستمتاع.
و تسقط نفقة الناشز، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع، احتمل سقوط بعض النفقة.
المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد، و كلام في الحضانة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في الولادة
و يجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة، فإن عدم النساء أو الزوج جاز الرجال للضرورة و إن كانوا أجانب مع عدم الأقارب. و المحارم من الأقارب أولى.
فإذا وضعت استحبّ غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذّر ماء الفرات فماء عذب، فإن تعذّر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر و حنّك.
فإذا كان يوم السابع سمّاه و كنّاه مستحبّا. و أفضل الأسماء ما اشتمل على عبوديّة اللّه تعالى، ثمّ اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، و لا يجمع بين محمّد و أبي القاسم، و لا يسمّيه حكما و لا حكيما و لا خالدا و لا مالكا و لا حارثا و لا ضرارا.
ثمّ يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. و يكره القنازع [1].
ثمّ يعقّ عنه فيه، و يثقب أذنه مستحبّا، و يختنه، و يجوز تأخيره، فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه.
و الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ.
فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ.
و يستحبّ للمرأة.
[1] القنازع واحدها قنزعة- بضم القاف و الزاي و سكون النون- و هي: أن يحلق الرأس إلّا قليلا، و يترك وسط الرأس مجمع البحرين (مادّة: قزع).
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 97