responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97

و يشترط في الحكمين: العقل، و الحرّيّة، و الذكورة، و العدالة.

و إنّما يتحقّق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها، أو الاستمتاع.

و تسقط نفقة الناشز، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع، احتمل سقوط بعض النفقة.

المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد، و كلام في الحضانة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الولادة

و يجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة، فإن عدم النساء أو الزوج جاز الرجال للضرورة و إن كانوا أجانب مع عدم الأقارب. و المحارم من الأقارب أولى.

فإذا وضعت استحبّ غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذّر ماء الفرات فماء عذب، فإن تعذّر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر و حنّك.

فإذا كان يوم السابع سمّاه و كنّاه مستحبّا. و أفضل الأسماء ما اشتمل على عبوديّة اللّه تعالى، ثمّ اسم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، و لا يجمع بين محمّد و أبي القاسم، و لا يسمّيه حكما و لا حكيما و لا خالدا و لا مالكا و لا حارثا و لا ضرارا.

ثمّ يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. و يكره القنازع [1].

ثمّ يعقّ عنه فيه، و يثقب أذنه مستحبّا، و يختنه، و يجوز تأخيره، فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه.

و الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ.

فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ.

و يستحبّ للمرأة.


[1] القنازع واحدها قنزعة- بضم القاف و الزاي و سكون النون- و هي: أن يحلق الرأس إلّا قليلا، و يترك وسط الرأس مجمع البحرين (مادّة: قزع).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست