responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 76

و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه.

فلو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى. و قيل [1]: العقد.

و هل تثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل؟ قولان الأقرب الثاني.

و لو تزوّجها على ظرف خلّ فخرج خمرا صحّ العقد و يثبت مهر المثل.

و قيل [2]: مثل الخلّ.

و كذا لو تزوّجها بعبد فبان حرّا أو مستحقّا.

و لو تزوّجها على عبدين فبان أحدهما حرّا لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصّة الحرّ من مهر المثل، أو قيمته لو كان عبدا.

و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقّة، فإن كانت مثليّة فالمثل، و إلّا فالقيمة.

و يحتمل مهر المثل.

[السبب] الثاني: الجهالة:

فلو تزوّجها على مهر مجهول بطل المسمّى، و ثبت مهر المثل، لتعذّر تقويم المجهول. و لو ضمّه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل، و احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.

فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأوّل دون الثاني.

و لو تزوّج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته.

و لو زوّجه جاريته و باعها منه بطل النكاح، و سقط من المسمّى بنسبة مهر المثل.

و لو تزوّج بها و اشترى منها دينارا بدينار بطل البيع، و وجب مهر المثل.

و الأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمّى. و لو اختلف الجنس صحّ الجميع.

[السبب] الثالث: الشرط:

و لو شرط في العقد ما لا يخلّ بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح، بل الشرط إن خالف المشروع مثل: أن يشترط أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 319.

[2] قاله ابن إدريس: كتاب النكاح باب المهور ج 2 ص 593.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست