اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 675
و لو أعدم الأوّل كلامه ثمّ قطعه آخر كان على الأوّل الدية، و على الثاني الثلث.
و لو قطع لسان طفل كان فيه الدية، إذ الأصل السلامة، فإن بلغ حدّا ينطق مثله و لم ينطق فالثلث، لظنّ الآفة، فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحّته، فيعتبر- حينئذ- بالحروف، فيؤخذ من الجاني ما نقص. فإن كان بقدر المأخوذ أوّلا و إلّا أتمّ له.
و لو نقص استعيد منه و لو لم يذهب شيء من الحروف فالحكومة.
و لو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدّق مع القسامة، لتعذّر البيّنة، و حصول الظنّ المستند إلى السبب بصدقه.
و روي: «ضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدّق، و إن خرج أحمر كذّب» [1].
و لو ذهب الكلام بقطع البعض ثمّ عاد قيل: يستعاد، لأنّه لو ذهب لما عاد [2]، و قيل: لا [3]، و الأقرب الاستعادة إن علم أنّ الذهاب أوّلا ليس بدائم، و إلّا فلا.
أمّا سنّ المثغر [4] إذا عادت فإنّ الدية لا تستعاد، لأنّ المتجدّدة غير الساقطة.
و لو اتّفق أنّه بعد قطع لسانه أنبته اللّه تعالى لم يستعد الدية، لأنّه هبة من اللّه تعالى.
و لو كان للسانه طرفان فأذهب أحدهما: فإن بقي النطق بكماله فالذاهب زائد و فيه الحكومة، و إلّا كان أصليّا و اعتبر بالحروف.
و لو تعذّر بعض الحروف بقطع بعض اللسان و لم يبق له كلام مفهوم لم يلزمه إلّا قدر ما يخصّ الحروف الفائتة، لأنّ باقي الحروف و إن تعطّلت منفعتها لم تفت.
و لو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخصّ الحرف الفائت من الدية، لأنّ الحرف الّذي صار عوضه كان موجودا، فلو أذهب آخر الحرف الّذي صار
[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279.