responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 67

و أمّا الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر. و يوجب الخيار مع منع الوطء و لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت. و ليس له إجبارها على إزالته.

و لا تردّ المرأة بعيب سوى ذلك. و قيل: المحدودة في الزنا تردّ [1]، و قيل:

بل يرجع على وليّها العالم بحالها بالمهر، و لا فسخ [2].

الفصل الثاني في أحكام العيوب

خيار الفسخ على الفور. فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره.

و كذا خيار التدليس.

و ليس الفسخ طلاقا، فلا يعدّ في الثلاث، و لا يطرد معه تنصيف المهر، و لا يفتقر إلى الحاكم.

و في العنّة يفتقر إليه، لا في الفسخ بل في ضرب الأجل، و تستقلّ المرأة بعده عليه.

و لا يفسخ الرجل بالمتجدّد بالمرأة بعد الوطء.

و في المتخلّل بينه و بين العقد إشكال، أقربه التمسّك بمقتضى العقد.

و لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر و يرجع به على المدلّس إن كان، و إلّا فلا رجوع.

و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها، إلّا بما يمكن أن يكون مهرا.

و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصّه إذا فسخت بعد الوطء.

و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، و كذا المرأة، إلّا في العنّة فيثبت لها النصف.

و لو وطئ الخصيّ فلها المهر كملا و الفسخ.

و القول قول منكر العيب مع يمينه و عدم البيّنة.


[1] و هو قول سلّار في المراسم: ص 150 و ابن البراج في المهذب: ج 2 ص 231.

[2] و هو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 613.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست