responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 666

اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه [1] و شهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة» [2].

الباب الثاني في الواجب

و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل دية النفس

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل في دية الحرّ المسلم

و تجب الدية في قتل المسلم [3] خطأ و شبيه عمد، و لا تجب في العمد إلّا القصاص. نعم، يثبت المال صلحا إذا تراضيا.

و دية العمد: مائة من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة [4]، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن هي أربعمائة ثوب، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة.

و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.

و لو كان له إبل تخيّر في بذل إبله و شراء غيرها من البلد، أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة، و الاتّصاف بالمشترط، و الأقرب أنّه لا يجب قبول القيمة السوقيّة مع وجود الإبل. و كلّ واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه، و ليس بدلا عن غيره، و لا مشروطا بعدم غيره، و الخيار إلى الجاني في بذل أيّها شاء. و هل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال.


[1] في (ص): «أنّهما غرّقاه».

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174 مع تفاوت.

[3] في (ش 132): «النفس».

[4] في المطبوع زيادة «مسنّة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست