اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 66
و أمّا العنّة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف الذكر عن الانتشار.
و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطء غيرها.
فلو وطئها و لو مرّة واحدة أو عنّ عنها دون غيرها، أو عنّ عنها قبلا لا دبرا فلا خيار.
و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده، بشرط عدم الوطء لها و لغيرها.
و لو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي و إلّا ثبت.
و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك.
و أمّا المرأة فالمختصّ بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج، و الرتق.
أمّا الجذام: فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم و يبس الأعضاء. و لا بدّ أن يكون بيّنا. فلو قوي الاحتراق أو تعجّر الوجه أو استدارت العين و لم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا.
و أمّا البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم. و لا اعتبار بالبهق، و لا بالمشتبه به.
و أمّا القرن: فقيل: إنّه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء [1]، و قيل: إنّه لحم ينبت في الرحم يسمى «العفل» [2]. فإن منع الوطء وجب الفسخ و إلّا فلا.
و أمّا الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض.
و أمّا العمى: فالأظهر من المذهب أنّه موجب للخيار. و لا اعتبار بالعور، و العمش، و قلّة النظر لبياض و غيره.
و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين.
و أمّا العرج: فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به و إلّا فلا.