responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 66

و أمّا العنّة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، و يضعف الذكر عن الانتشار.

و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطء غيرها.

فلو وطئها و لو مرّة واحدة أو عنّ عنها دون غيرها، أو عنّ عنها قبلا لا دبرا فلا خيار.

و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده، بشرط عدم الوطء لها و لغيرها.

و لو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي و إلّا ثبت.

و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك.

و أمّا المرأة فالمختصّ بها سبعة: الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمى، و العرج، و الرتق.

أمّا الجذام: فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم و يبس الأعضاء. و لا بدّ أن يكون بيّنا. فلو قوي الاحتراق أو تعجّر الوجه أو استدارت العين و لم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا.

و أمّا البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم. و لا اعتبار بالبهق، و لا بالمشتبه به.

و أمّا القرن: فقيل: إنّه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء [1]، و قيل: إنّه لحم ينبت في الرحم يسمى «العفل» [2]. فإن منع الوطء وجب الفسخ و إلّا فلا.

و أمّا الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض.

و أمّا العمى: فالأظهر من المذهب أنّه موجب للخيار. و لا اعتبار بالعور، و العمش، و قلّة النظر لبياض و غيره.

و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين.

و أمّا العرج: فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به و إلّا فلا.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 250.

[2] راجع المصدر السابق.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست