responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65

الباب الخامس في توابع النكاح

و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل العيب و التدليس

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في أصناف العيوب

و يتضمّنها [1] قسمان:

[القسم] الأوّل المشتركة:

و هي الجنون، و هو اختلال العقل، و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند إلى غلبة المرّة، بل المستقرّ الذي لا يزول فإنّه كالجنون. و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره.

و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد.

و إن تجدّد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أو لا.

[القسم] الثاني المختصّة:

أمّا الرجل فثلاثة: الجبّ و الخصاء و العنّة.

أمّا الجبّ، فشرطه: الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار. و لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء. و في الفسخ بالمتجدّد إشكال.

فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ.

و أمّا الخصاء: فهو سلّ الأنثيين، و في معناه: الوجاء. و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد. و في المتجدّد بعده قول.


[1] في بعض النسخ: «ينظمها».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست