responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 647

و المجنيّ عليه بالإزالة قدّم قول المجنيّ عليه.

و لو اتّفقا على أنّ الجاني أزاله لكن قال المجنيّ عليه بعد الاندمال: فعليك ثلاث موضحات و قال الجاني قبله: فعليّ موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجنيّ عليه، لأنّ الجاني يدّعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين، و في الموضحة الثالثة قول الجاني، لأنّ المجنيّ عليه يدّعي وجود الاندمال، و الأصل عدمه.

و لو قتل من عهد كفره أو رقّه فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق قدّم قول الجاني مع اليمين.

و لو اختلفا في أصل الكفر و الرقّ احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة، و تقديم قول الوليّ، لأنّ الظاهر في دار الإسلام الإسلام و الحرّيّة.

و لو داوى الإصبع فتآكل الكفّ فادّعى الجاني تآكله بالدواء و المجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأن هذا الدواء يأكل الحيّ و الميّت، و إلّا قدّم قول المجنيّ عليه و إن اشتبه الحال، لأنّه هو المداوي، فهو أعرف بصفته، و لأنّ العادة قاضية بأن الإنسان لا يتداوى بما يضرّه.

الفصل السابع في العفو

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل من يصحّ عفوه

الوارث إن كان واحدا و عفا عن القصاص أو كانوا جماعة و عفوا أجمع سقط القصاص، لا إلى بدل.

و لو أضاف العفو إلى وقت- مثل: عفوت عنك شهرا أو سنة- صحّ، و كان له بعد ذلك القصاص.

و لو أضاف إلى بعضه- فقال: عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك- ففي القصاص إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست