responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 628

الاستيفاء في الحال، و لا يراعى صفة الزمان في حرّ أو برد.

و يستحبّ إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر.

و الحبلى يؤخّر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية، و لا يجوز قتلها بعد الوضع إلّا أن يشرب الولد اللبأ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه، ثمّ إن وجد مرضع قتلت، و إلّا انتظرت مدّة الرضاع.

و لو ادّعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، و لو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها. و لو طلب الوليّ المال لم يجب إجابته.

و لو قتلت و ظهر الحمل فالدية على القاتل، و لو لم يعلم المباشر و علم الحاكم و أذن ضمن الحاكم خاصّة.

و كذا لا يقتصّ منها في الطرف، حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها.

و كذا بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع. أو يستغني الولد.

و الملتجئ إلى الحرم لا يقتصّ منه فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يخرج ثمّ يستوفى منه.

و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، و الإحرام لا يقتضي التأخير.

و لو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه و أقيم عليه القود، فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع.

و لو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم و استوفى منه خارجا، للمنع من شغل ملك الغير.

المطلب الخامس في اعتبار المماثلة

قد بيّنّا أنّه لا يجوز استيفاء القصاص إلّا بالسيف و ضرب العنق و إن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب.

و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة و أبان الرأس فعل به ذلك، و إن لم يكن أبانه فالأقرب أنّه ليس للوليّ إبانته، لحرمة الآدميّ بعد موته.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست