اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 628
الاستيفاء في الحال، و لا يراعى صفة الزمان في حرّ أو برد.
و يستحبّ إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر.
و الحبلى يؤخّر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية، و لا يجوز قتلها بعد الوضع إلّا أن يشرب الولد اللبأ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه، ثمّ إن وجد مرضع قتلت، و إلّا انتظرت مدّة الرضاع.
و لو ادّعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، و لو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها. و لو طلب الوليّ المال لم يجب إجابته.
و لو قتلت و ظهر الحمل فالدية على القاتل، و لو لم يعلم المباشر و علم الحاكم و أذن ضمن الحاكم خاصّة.
و كذا لا يقتصّ منها في الطرف، حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها.
و كذا بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع. أو يستغني الولد.
و الملتجئ إلى الحرم لا يقتصّ منه فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يخرج ثمّ يستوفى منه.
و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، و الإحرام لا يقتضي التأخير.
و لو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه و أقيم عليه القود، فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع.
و لو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم و استوفى منه خارجا، للمنع من شغل ملك الغير.
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة
قد بيّنّا أنّه لا يجوز استيفاء القصاص إلّا بالسيف و ضرب العنق و إن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب.
و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة و أبان الرأس فعل به ذلك، و إن لم يكن أبانه فالأقرب أنّه ليس للوليّ إبانته، لحرمة الآدميّ بعد موته.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 628