responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 620

و لو ملّك عبده عبدا، فإن أحللنا الملك حلف المولى، و إن سوّغناه احتمل ذلك، لأنّه ملك غير مستمرّ للمولى انتزاعه كلّ وقت، بخلاف المكاتب فإنّه ليس للمولى انتزاع تكسّبه إلّا بعد الفسخ.

و لو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثمّ مات وجبت الدية.

و للسيّد أقلّ الأمرين من الدية أو القيمة، فإن كانت الدية أقلّ حلف السيّد خاصّة، و إن كانت القيمة أقلّ حلف السيّد و الوارث.

و الأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم.

و لو ارتدّ الولي منع القسامة، فإن حالف وقعت موقعها، لأنّه اكتساب، و هو غير ممنوع منه في مدّة الإمهال و هي ثلاثة أيّام.

و كما يصحّ يمين الذمّيّ في حقّه على المسلم كذا هنا، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى بما حلفه في الردّة. و يشكل بمنع الارتداد الإرث، و إنّما يحلف الوليّ و قد خرج عن الولاية.

البحث الرابع في أحكام القسامة

و يثبت بها القصاص في العمد و الدية على القاتل في عمد الخطإ، و على العاقلة في الخطإ المحض.

و لو اشترك في الدعوى اثنان، و اختصّ اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة، و على الآخر يمين واحدة، كالدعوى في غير الدم. و كذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة.

فإذا أراد قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدية.

و لو كان أحد الوارثين غائبا و حصل لوث، و حلف الحاضر خمسين يمينا و ثبت حقّه من غير ارتقاب، فإن حضر الغائب حلف خمسا و عشرين. و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا.

و إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه و ثبت الحقّ بالقسامة، فإن كان الأوّل قد

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست