responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62

و لو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ. و كذا لو علم و سكت.

و لو فسخ فلا عدّة و إن دخل، بل يستبرئها بحيضة، أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض و لم تحض. و لا يحلّ له وطؤها قبل الاستبراء.

و كذا كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلّا أن تكون يائسة، أو حائضا على رأي ظاهرا، لا من خصّص حيضها بالتخيير، أو حاملا، أو لامرأة على رأي، أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطء محترم، و الاستبراء أفضل.

و لو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره، إلّا بعد عدّة الطلاق.

و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم، و ما يسبيه أهل الضلال منهم.

المطلب الثاني ملك المنفعة

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلّل مالكا للرقبة، جائز التصرّف، و كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.

فلو أباح المسلمة للكافر لم تحلّ. و كذا المؤمنة للمخالف. و يجوز العكس إلّا الوثنيّة على المسلم، و الناصبيّة على المؤمن.

و لو كانت ذات بعل أو عدّة لم يحلّ تحليلها.

و الصيغة: و هو لفظ التحليل مثل: أحللت لك وطئها، أو جعلتك في حلّ من وطئها. و الأقرب إلحاق الإباحة به.

و لو قال: أذنت، أو سوّغت، أو ملّكت فكذلك.

و لا يستباح بالعارية و لا بالإجارة. و لا ببيع منفعة البضع.

و يوكّل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة. فلو باشرا فقال كلّ منهما: أحللت لك وطئها، صحّ.

و لو قال: أحللت [1] حصّتي فإشكال.


[1] في (ش) زيادة: «لك».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست