responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61

و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنّه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.

المطلب الثالث في الطلاق

طلاق العبد بيده إذا تزوّج بإذن مولاه. و لا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه. و ليس له إجباره عليه، و لا منعه منه إلّا أن تكون أمة لمولاه، فإنّ طلاقه بيد المولى.

و له التفريق بغير طلاق، مثل: فسخت عقدكما، أو يأمر كلّا منهما باعتزال صاحبه و ليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلّله رجعة.

و لو استقلّ العبد بالطلاق وقع على إشكال.

و لو أمره بالطلاق فالأقرب أنّه فسخ إن جعلناه إباحة، و إلّا فإشكال. و كذا الإشكال لو طلّق العبد.

و لو طلّق الأمة زوجها ثمّ بيعت أكملت العدّة و كفت عن الاستبراء على رأي.

الفصل الثالث في الملك

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل ملك الرقبة

و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر.

فإن زوّجها حرمت عليه حتّى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلّقها. و تعتدّ إن كانت ذات عدّة.

و ليس لمولاها فسخ العقد إلّا أن يبيعها، فيتخيّر المشتري.

و له الجمع بين الأمة و بنتها في الملك دون الوطء. و كذا بين الأختين، فإن وطئ إحداهما حرمت الأمّ و البنت مؤبّدا، و الأخت جمعا، فإن أخرج الموطوءة و لو بعقد متزلزل حلّت أختها.

و لكلّ من الأب و الابن تملّك موطوءة الآخر لا وطؤها.

و لا تحلّ المشتركة على الشريك إلّا بإباحة صاحبه لا بالعقد، و تحلّ لغيرهما بهما مع اتّحاد السبب.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست