اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 61
و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنّه إقرار لا ضرر فيه، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
المطلب الثالث في الطلاق
طلاق العبد بيده إذا تزوّج بإذن مولاه. و لا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه. و ليس له إجباره عليه، و لا منعه منه إلّا أن تكون أمة لمولاه، فإنّ طلاقه بيد المولى.
و له التفريق بغير طلاق، مثل: فسخت عقدكما، أو يأمر كلّا منهما باعتزال صاحبه و ليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلّله رجعة.
و لو استقلّ العبد بالطلاق وقع على إشكال.
و لو أمره بالطلاق فالأقرب أنّه فسخ إن جعلناه إباحة، و إلّا فإشكال. و كذا الإشكال لو طلّق العبد.
و لو طلّق الأمة زوجها ثمّ بيعت أكملت العدّة و كفت عن الاستبراء على رأي.
الفصل الثالث في الملك
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل ملك الرقبة
و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر.
فإن زوّجها حرمت عليه حتّى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلّقها. و تعتدّ إن كانت ذات عدّة.
و ليس لمولاها فسخ العقد إلّا أن يبيعها، فيتخيّر المشتري.
و له الجمع بين الأمة و بنتها في الملك دون الوطء. و كذا بين الأختين، فإن وطئ إحداهما حرمت الأمّ و البنت مؤبّدا، و الأخت جمعا، فإن أخرج الموطوءة و لو بعقد متزلزل حلّت أختها.
و لكلّ من الأب و الابن تملّك موطوءة الآخر لا وطؤها.
و لا تحلّ المشتركة على الشريك إلّا بإباحة صاحبه لا بالعقد، و تحلّ لغيرهما بهما مع اتّحاد السبب.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 61