responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 593

و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال.

و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتّحدت الضربة، و إن فرّق لم يدخل.

و لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف. و لو قتل مريضا مشرفا وجب القود.

و لو قتل من شرع في النزع [1] و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود، لأنّه قتل مستقرّ الحياة.

و لو قتل رجلا في دار الحرب على زيّ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص، و تجب الدية و الكفّارة.

و لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبيه فلا قصاص، و تجب الدية. و لو قال: تيقّنت أنّ أبي كان حيّا وجب القود.

و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود، إذ ظنّ الصحّة لا يبيح الضرب.

المقصد الثاني في شرائط القصاص

و هي خمسة:

الأوّل: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ.

الثاني: التساوي في الدين.

الثالث: انتفاء الأبوّة عن المقتصّ منه.

الرابع: المساواة في العقل.

الخامس: احترام المقتول.


[1] في (ب، ش، ص): «من نزعت أحشاؤه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست