اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 57
و لو زنى بحرّة فالولد حرّ.
و لو زوّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنّه عقد، أو إباحة. و في وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.
و لو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية [1] و عدمها فإشكال.
و لو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.
و لو تزوّج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها: فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملّكه إيّاها بعد الابتياع و قلنا: إنّه لا يملك فالعقد باق، و إلّا بطل إذا ملكها.
و لو تحرّر بعضه و اشترى زوجته بطل العقد و إن كان بمال مشترك.
و لو اشترى الحرّ حصّة أحد الشريكين بطل العقد و حرم وطؤها. فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف. و كذا لو حلّلها.
و لو ملك نصفها و كان الباقي حرّا لم تحلّ بالملك و لا بالدائم. و هل تحلّ متعة في أيّامها؟ قيل [2]: نعم.
و هل يقع عقد أحد الزوجين الحرّ العالم بعبوديّة الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين.
الفصل الثاني في مبطلاته
و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق.
المطلب الأوّل في العتق
إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الإمضاء، سواء دخل أو لا، إلّا إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثمّ أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، و إلّا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث، فيبطل عتق بعضها، فيبطل خيارها، فيدور.