responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57

و لو زنى بحرّة فالولد حرّ.

و لو زوّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنّه عقد، أو إباحة. و في وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.

و لو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية [1] و عدمها فإشكال.

و لو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.

و لو تزوّج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها: فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملّكه إيّاها بعد الابتياع و قلنا: إنّه لا يملك فالعقد باق، و إلّا بطل إذا ملكها.

و لو تحرّر بعضه و اشترى زوجته بطل العقد و إن كان بمال مشترك.

و لو اشترى الحرّ حصّة أحد الشريكين بطل العقد و حرم وطؤها. فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف. و كذا لو حلّلها.

و لو ملك نصفها و كان الباقي حرّا لم تحلّ بالملك و لا بالدائم. و هل تحلّ متعة في أيّامها؟ قيل [2]: نعم.

و هل يقع عقد أحد الزوجين الحرّ العالم بعبوديّة الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين.

الفصل الثاني في مبطلاته

و هي ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق.

المطلب الأوّل في العتق

إذا أعتقت الأمة و كان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الإمضاء، سواء دخل أو لا، إلّا إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثمّ أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، و إلّا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث، فيبطل عتق بعضها، فيبطل خيارها، فيدور.

و لو كانت تحت حرّ ففي خيارها الفسخ خلاف.


[1] في (ص): «مع التهمة».

[2] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب السراري .. ج 2 ص 388.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست