responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56

يشترط أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم.

و يتبع في الحرّيّة أحد أبويه، إلّا أن يشترط المولى رقّيته فيلزم، و لا يسقط بالإسقاط بعده.

و لو تزوّج الحرّ من غير إذن مالكها و وطئ قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان، و عليه الحدّ.

و في المهر مع علمها إشكال ينشأ: من أنّها زانية، و من ملكيّة البضع للمولى.

و لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة.

و لو كان عبدا فإن قلنا: إنّه أرش جناية تعلّق برقبته يباع فيه، و إن قلنا: إنّه مهر تبع به بعد العتق، و الولد للمولى رقّ. و مع جهلها فله المهر، قطعا.

و لو وطئ جهلا أو لشبهة فلا حدّ، و عليه المهر، و الولد حرّ، و عليه قيمته لمولى الأمّ يوم سقط حيّا.

و كذا لو ادّعت الحرّيّة فعقد، و يلزمه المهر. و قيل [1]: العشر مع البكارة و نصفه لا معها. فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده، فإن تلف تبعها، و الولد رقّ و عليه فكّه بقيمته يوم سقط حيّا، و على المولى دفعه إليه.

فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن امتنع قيل [2]: يفديهم الإمام من سهم الرقاب.

و لو تزوّج العبد بحرّة من دون إذن فلا مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم، و أولادها رقّ. و مع الجهل فالولد حر و لا قيمة عليها. و يتبع العبد بالمهر بعد عتقه.

و لو تزوّج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما.

و لو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصّة.

و لو اشترك أحدهما بين اثنين، فأذن المولى المختصّ و أحدهما فإشكال.

و لو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة.


[1] و هو قول ابن الجنيد كما نقله عنه فخر المحقّقين في الإيضاح: كتاب النكاح ج 3 ص 142.

[2] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 342.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست