responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 550

المقصد الخامس في حدّ الشرب

و فصوله ثلاثة:

[الفصل] الأوّل في الموجب

و هو تناول ما أسكر جنسه، أو الفقّاع اختيارا مع العلم بالتحريم و الكمال.

فالتناول يعمّ الشرب، و الاصطباغ، و أخذه ممتزجا بالأغذية و الأدوية و إن خرج عن حقيقته بالتركيب.

و لا يشترط الإسكار بالفعل، فلو تناول قطرة من المسكر أو مزج القطرة بالغذاء و تناوله حدّ.

و لا فرق في المسكر بين أن يكون متّخذا من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو ذرة أو غيرها سواء، كان من جنس واحد أو أكثر.

و الفقّاع كالمسكر و إن لم يكن مسكرا، و كذا العصير إذا غلى و إن لم يقذف بالزبد، سواء غلى من نفسه أو بالنار، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا. و كذا غير العصير إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة.

و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء على الحلّ ما لم يبلغ الشدّة المسكرة.

و لا حدّ على الحربيّ، و لا الذمّيّ المستتر، فإن تظاهر حدّ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست