اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 550
المقصد الخامس في حدّ الشرب
و فصوله ثلاثة:
[الفصل] الأوّل في الموجب
و هو تناول ما أسكر جنسه، أو الفقّاع اختيارا مع العلم بالتحريم و الكمال.
فالتناول يعمّ الشرب، و الاصطباغ، و أخذه ممتزجا بالأغذية و الأدوية و إن خرج عن حقيقته بالتركيب.
و لا يشترط الإسكار بالفعل، فلو تناول قطرة من المسكر أو مزج القطرة بالغذاء و تناوله حدّ.
و لا فرق في المسكر بين أن يكون متّخذا من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو ذرة أو غيرها سواء، كان من جنس واحد أو أكثر.
و الفقّاع كالمسكر و إن لم يكن مسكرا، و كذا العصير إذا غلى و إن لم يقذف بالزبد، سواء غلى من نفسه أو بالنار، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا. و كذا غير العصير إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة.
و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء على الحلّ ما لم يبلغ الشدّة المسكرة.
و لا حدّ على الحربيّ، و لا الذمّيّ المستتر، فإن تظاهر حدّ.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 550