responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55

و لو كان مفلسا و رضيت بالمؤجّل أقل من مهر المثل، لم ينكح الأمة.

و خوف العنت إنّما يحصل بغلبة الشهوة و ضعف التقوى، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة. و القادر على ملك اليمين لا يخاف العنت، فلا يترخّص.

و لو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة.

و لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك. فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي.

و على المولى مع إذنه مهر العبد و نفقة زوجته، و له مهر أمته.

و إجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة. و في المهر إشكال.

و لو تعدّد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد، أو إجازتهم بعده.

و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد و ربح تجارته، و لا يضمن السيّد، بل يجب أن يمكّنه من الاكتساب، فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبيّ.

و يحتمل أقلّ الأمرين من كسبه و نفقة يومه.

و يحتمل ثبوت النفقة في رقبته، بأن يباع كلّ يوم منه جزء للنفقة.

و لو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته و في ذمّة المولى، و أن يتخيّر بين الصبر و الفسخ إن جوّزناه مع العسر.

و لو اشترته زوجته أو اتّهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد أو جميعه.

فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع، حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض.

و لو اشترته به بعد الدخول صحّ.

و لو جوّزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمّة العبد فاشترته به بطل العقد، لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته، فيخلوا البيع عن العوض.

و الولد رقّ إن كان أبواه كذلك.

فإن كانا لمالك فالولد له. و لو كان كلّ منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلّا أن

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست