responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 526

و لو أقرّ أربعا ثمّ قامت البيّنة على الفعل لم تقبل توبته.

و لو مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها، و يجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدّع له. و يستحبّ لهم ترك الإقامة، و للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها، و عن الإقرار به، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لعلّك قبّلت، لعلّك نظرت» و هو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف. و إذا تاب بعد قيام البيّنة لم يسقط عنه الحدّ، رجما كان أو غيره، و إن تاب قبل قيامها سقط.

الفصل الثالث في الحدّ

و مطالبه أربعة:

[المطلب] الأوّل في أقسامه، و هي ستّة:

الأوّل القتل: و هو حدّ أربعة:

الأوّل من زنى بذات محرم:

كالأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا.

الثاني الذمّيّ إذا زنى بمسلمة،

سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته.

أمّا لو عقد عليها فإنّه باطل، و في إلحاقه بالزاني مع جهله. بالتحريم [1] إشكال.

الثالث المكرِه للمرأة على الزنا.

الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي.

و لا يعتبر في هؤلاء: الإحصان، و لا الحرّيّة، و لا الشيخوخة، بل يقتل كلّ منهم، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابّا. و يقتصر على قتله بالسيف، و قيل: إن كان محصنا جلد ثمّ رجم، و إن لم يكن جلد ثمّ قتل [2].


[1] في (ش 132، ص) زيادة «عليه».

[2] و هو قول الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الحدود ص 776. و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الحدود ج 2 ص 519.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست