اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 526
و لو أقرّ أربعا ثمّ قامت البيّنة على الفعل لم تقبل توبته.
و لو مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها، و يجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدّع له. و يستحبّ لهم ترك الإقامة، و للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها، و عن الإقرار به، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لعلّك قبّلت، لعلّك نظرت» و هو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف. و إذا تاب بعد قيام البيّنة لم يسقط عنه الحدّ، رجما كان أو غيره، و إن تاب قبل قيامها سقط.
الفصل الثالث في الحدّ
و مطالبه أربعة:
[المطلب] الأوّل في أقسامه، و هي ستّة:
الأوّل القتل: و هو حدّ أربعة:
الأوّل من زنى بذات محرم:
كالأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا.
الثاني الذمّيّ إذا زنى بمسلمة،
سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته.
أمّا لو عقد عليها فإنّه باطل، و في إلحاقه بالزاني مع جهله. بالتحريم [1] إشكال.
الثالث المكرِه للمرأة على الزنا.
الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي.
و لا يعتبر في هؤلاء: الإحصان، و لا الحرّيّة، و لا الشيخوخة، بل يقتل كلّ منهم، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابّا. و يقتصر على قتله بالسيف، و قيل: إن كان محصنا جلد ثمّ رجم، و إن لم يكن جلد ثمّ قتل [2].