اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 524
و لو أقرّ أنّه زنى بامرأة فكذّبته حدّ دونها.
و لو أقرّ من يعتوره الجنون و أضافه إلى حال إفاقته حدّ، و لو أطلق لم يحدّ.
و لو أقرّ العاقل بوطء امرأة و ادّعى أنّها امرأته فأنكرت الزوجيّة: فإن لم تعترف بالوطء فلا حدّ عليه، لأنّه لم يقرّ بالزنا، و لا مهر. و إن اعترفت بالوطء و أقرت أنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر، و لا حدّ عليه و لا عليها إلّا أن تقرّ أربع مرّات، و إن ادّعت أنّه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حدّ، و عليه المهر.
المطلب الثاني البيّنة
إنّما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، و يثبت به الجلد خاصّة، و بالأوّلين الرجم. و لا يثبت برجل مع النساء و إن كثرن، و لا بشهادة النساء منفردات. و يجب على الجميع حدّ الفرية.
و يشترط في الثبوت بالبيّنة أمور ثلاثة:
[الأمر] الأوّل أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج:
كالميل في المكحلة. فلو شهدوا بالزنا و لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا للقذف.
و لو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحدّ.
و لا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد و لا شبهة عقد، بل لا بدّ من ذلك. نعم، يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
[الأمر] الثاني اتّفاق الأربعة على الفعل و الزمان و المكان و الهيئة:
فلو اتّفق أقلّ من أربعة رجال حدّوا للفرية و إن لم يخالفهم غيرهم.
و لو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة و بعضهم لا بها، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة و الآخرون عشيّة، أو بعضهم في زاوية و الآخر في أخرى، أو بعضهم عاريا و بعضهم مكتسيا حدّ الشهود.
و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة ثبت الحدّ، لأنّها كملت على
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 524