responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 522

و لو أكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال ينشأ: من عدم تحقّق الإكراه في طرف الرجل.

و الأعمى يحدّ كالمبصر، إلّا أن يدّعي الشبهة المحتملة.

و لو ملك بعض الأمة حدّ بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط.

و لو ملك بعض زوجته حرمت عليه، و سقط الحدّ بأجمعه للشبهة، و ما قابل ملكه خاصّة مع عدمها. و لو كان العقد فاسدا لم يحلّ به فإن اعتقده سقط الحدّ.

و لا حدّ في وطء زوجته الحائض و الصائمة و المحرمة و المظاهرة و المولى منها.

و لو كانت مملوكته محرّمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدّة حدّ، إلّا مع الشبهة، و لا مع النوم. فلو استدخلت ذكره و هو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حدّ.

و لو زنى السكران حدّ، و لو زنا المجنون لم يحدّ على الأصح.

الفصل الثاني في طريق ثبوته

إنّما يثبت بأمرين: الإقرار، أو البيّنة.

فهنا مطلبان:

[المطلب] الأوّل الإقرار

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، و القصد، و تكراره أربع مرّات. و في اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتّحاد إشكال.

فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقا، و يؤدّب لكذبه، أو صدور الفعل عنه.

و لا بإقرار المجنون، و لو كان يعتوره و أقرّ حال إفاقته و عرف الحاكم كماله- حينئذ- حكم عليه، و إلّا فلا.

و لو أقرّ المملوك لم يحكم عليه، و لو صدّقه مولاه صحّ. و لو أعتق فالأقرب الثبوت.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست