اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 518
[الثانية و العشرون]
كب: لو رجعا في الشهادة على الميّت بعد اليمين، ففي إلزامهما بالجميع نظر.
[الثالثة و العشرون]
كج: لو رجعا عن تأريخ البيع، بأن شهدا بالبيع منذ سنة، ثمّ قالا: بل منذ شهر، احتمل تضمين العين، لأنّ البيع السابق مغاير للّاحق، فلا يقبل قولهما في اللّاحق و قد رجعا عن السابق، و حينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية.
و احتمل أن يضمنا المنافع خاصّة، لأنّ الرجوع في التأريخ ليس رجوعا عن الأصل.
و على هذا الاحتمال، لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا و المنافع للبائع من التاريخ الأوّل إلى تاريخ الشراء الثاني، و للثاني منه إلى تاريخ الرجوع.
فلو رجع الأخيران، فإن قلنا: يضمن الأوّلان العين- على تقدير عدم الشهادة الثانية- ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران للبائع. و إن قلنا: بعدم الضمان ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران لهما. و هكذا حكم باقي العقود.
أمّا الإقرار فيشكل، لإمكان القول بالاتّحاد مع تغاير التاريخ.
و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة و الآخر به منذ سنتين ثبت. و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة و الآخر به منذ سنتين، لاتّحاد الأوّل دون الثاني.
فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصّة دون العين مع احتماله. و باقي البحث كالأوّل.
[الرابعة و العشرون]
كد: يجب تعزير شاهدي الزور، ليرتدع غيره في المستقبل، و اشتهاره في قبيلته و محلّته.
فإن تابا و ظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما، لكن بعد الاستظهار و البحث التامّ عن صلاحهما.
و لا يؤدّب الغالط في شهادته، و لا من ردّت لمعارضة بيّنة أخرى أو لفسقه.
[الخامسة و العشرون]
كه: في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال. كما لو علما بيع المورث من زيد، فباع الوارث من عمرو و لمّا يعلم، و تعذّر الرجوع على المشتري.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 518