responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 518

[الثانية و العشرون]

كب: لو رجعا في الشهادة على الميّت بعد اليمين، ففي إلزامهما بالجميع نظر.

[الثالثة و العشرون]

كج: لو رجعا عن تأريخ البيع، بأن شهدا بالبيع منذ سنة، ثمّ قالا: بل منذ شهر، احتمل تضمين العين، لأنّ البيع السابق مغاير للّاحق، فلا يقبل قولهما في اللّاحق و قد رجعا عن السابق، و حينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية.

و احتمل أن يضمنا المنافع خاصّة، لأنّ الرجوع في التأريخ ليس رجوعا عن الأصل.

و على هذا الاحتمال، لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا و المنافع للبائع من التاريخ الأوّل إلى تاريخ الشراء الثاني، و للثاني منه إلى تاريخ الرجوع.

فلو رجع الأخيران، فإن قلنا: يضمن الأوّلان العين- على تقدير عدم الشهادة الثانية- ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران للبائع. و إن قلنا: بعدم الضمان ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران لهما. و هكذا حكم باقي العقود.

أمّا الإقرار فيشكل، لإمكان القول بالاتّحاد مع تغاير التاريخ.

و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة و الآخر به منذ سنتين ثبت. و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة و الآخر به منذ سنتين، لاتّحاد الأوّل دون الثاني.

فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصّة دون العين مع احتماله. و باقي البحث كالأوّل.

[الرابعة و العشرون]

كد: يجب تعزير شاهدي الزور، ليرتدع غيره في المستقبل، و اشتهاره في قبيلته و محلّته.

فإن تابا و ظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما، لكن بعد الاستظهار و البحث التامّ عن صلاحهما.

و لا يؤدّب الغالط في شهادته، و لا من ردّت لمعارضة بيّنة أخرى أو لفسقه.

[الخامسة و العشرون]

كه: في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال. كما لو علما بيع المورث من زيد، فباع الوارث من عمرو و لمّا يعلم، و تعذّر الرجوع على المشتري.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست