اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 500
لا منفردات و إن كثرن، و يثبت بشاهد و امرأتين، أو بامرأتين و يمين.
و كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع.
و يثبت ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة بشهادة الواحدة من غير يمين.
و الأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين.
و لو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهلّ و نصف الوصيّة.
و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع. و لو شهدت أربع ثبت الجميع. و لا يثبت في الخنثى المشكل بأقلّ من أربع.
و إذا شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون القطع.
و لو علّق العتق بالنذر على الولادة، فشهد أربع نساء بها، ثبت و لم يقع النذر.
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
و ضابطه: العلم القطعيّ. و مستنده: إمّا المشاهدة، و ذلك في الأفعال: كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، و يقبل فيه شهادة الأصمّ، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها. و روي «أنّه يؤخذ بأوّل قوله» [1].
و إمّا السماع و الإبصار معا، و ذلك في الأقوال، كالعقود مثل: البيع و النكاح و الصلح و الإجارة و غيرها، فإنّه لا بدّ من البصر لمعرفة المتعاقدين، و من السماع لفهم اللفظ.
و لا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلّا أن يعرف الصوت قطعا على رأي، أو يعرّف المتعاقدين عنده عدلان، أو يشهد على المقبوض.
و تقبل شهادته فرعا، و ترجمته لحاضر عند الحاكم.
و لو تحمّل الشهادة بصيرا ثمّ عمي، و عرف نسب المشهود عليه أو عرّفه عنده عدلان، أقام الشهادة.
و إن شهد على العين و عرف الصوت ضرورة، جاز أن يشهد أيضا.
[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 500