responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5

كتاب النكاح

و فيه أبواب:

[الباب] الأوّل في المقدّمات

(أ) هي: سبعة مباحث:

[البحث الأول]

(أ) [1]: النكاح مستحبّ، و يتأكّد في القادر مع شدّة طلبه. و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل و المرأة. و الأقرب: أنّه أفضل من التخلّي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه.

و ينبغي: أن يتخيّر الولود، البكر، العفيفة، الكريمة الأصل. و صلاة ركعتين، و سؤال اللّه تعالى أن يرزقه من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ له في نفسها و ماله، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و غيره من الأدعية. و الإشهاد، و الإعلان، و الخطبة قبل العقد، و إيقاعه ليلا. و يكره و القمر في برج العقرب.

[البحث الثاني]

(ب): يستحبّ عند الدخول: صلاة ركعتين، و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و طهارتهما، و الدخول ليلا، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّه الولد الصالح الذكر السويّ، و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، و استدعاء المؤمنين، و لا تجب الإجابة، بل تستحبّ، و كذا الأكل و إن كان صائما ندبا.


[1] في المطبوع: «الأوّل» و كذا في بقيّة التعداد كتابة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست