اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 498
أمّا حقوق اللّه تعالى، أو الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع التبرّع القبول، إذ لا مدّع لها.
و تقبّل شهادة البدويّ على القرويّ و بالعكس، و الأجير، و الضيف، و المملوك لسيّده و لغير سيّده و على غير سيّده، لا على سيّده على رأي. و قيل: لا تقبل مطلقا [1]. و قيل: تقبل مطلقا [2]. و قيل: لا يقبل إلّا على مولاه [3].
و لو أعتق قبلت شهادته على مولاه.
و المدبّر و المشروط كالقنّ.
أمّا من انعتق بعضه، فالأقرب أنّه كذلك. و قيل: تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرّيّة [4].
و لو ظهر للحاكم أنّه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم.
و لو تجدّد المانع بعد الحكم لم ينقض.
الفصل الثاني في العدد و الذكورة
و لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف.
و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة.
و الشهادات قسمان:
الأوّل حقّ اللّه تعالى،
و فيه مرتبتان:
الأولى: الزنا.
و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب أنّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمّل الشهادة في الزنا. و يجوز في عيوب النساء و غيره.
[1] و هو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج 8 ص 497.
[2] نقله نجم الدين أبو القاسم عن بعض علمائنا، مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج 8 ص 497.