responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498

أمّا حقوق اللّه تعالى، أو الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع التبرّع القبول، إذ لا مدّع لها.

و تقبّل شهادة البدويّ على القرويّ و بالعكس، و الأجير، و الضيف، و المملوك لسيّده و لغير سيّده و على غير سيّده، لا على سيّده على رأي. و قيل: لا تقبل مطلقا [1]. و قيل: تقبل مطلقا [2]. و قيل: لا يقبل إلّا على مولاه [3].

و لو أعتق قبلت شهادته على مولاه.

و المدبّر و المشروط كالقنّ.

أمّا من انعتق بعضه، فالأقرب أنّه كذلك. و قيل: تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرّيّة [4].

و لو ظهر للحاكم أنّه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم.

و لو تجدّد المانع بعد الحكم لم ينقض.

الفصل الثاني في العدد و الذكورة

و لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف.

و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة.

و الشهادات قسمان:

الأوّل حقّ اللّه تعالى،

و فيه مرتبتان:

الأولى: الزنا.

و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب أنّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمّل الشهادة في الزنا. و يجوز في عيوب النساء و غيره.


[1] و هو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج 8 ص 497.

[2] نقله نجم الدين أبو القاسم عن بعض علمائنا، مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه ج 8 ص 497.

[3] لم نعرف القائل.

[4] النهاية: كتاب الشهادات ب 4 شهادة العبيد .. ج 2 ص 60.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست