responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495

و كذا شارب المسكر، خمرا كان أو غيره و إن كان قطرة.

و كذا الفقّاع و العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه و إن لم يسكر.

و لا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر، و اتّخاذ الخمر للتخليل.

و الغناء حرام يفسّق فاعله، و هو ترجيع الصوت و مدّه. و كذا يفسّق سامعه قصدا، سواء كان في قرآن أو شعر. و يجوز الحداء.

و هجاء المؤمنين حرام، سواء كان بشعر أو غيره. و كذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه.

و يكره الإكثار من الشعر.

و كذا يحرّم استماع آلات اللهو، كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها، و يفسّق فاعله و مستمعه. و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهيّة.

و لبس الحرير حرام يفسّق فاعله، إلّا في الحرب و الضرورة. و لا بأس بالتكأة عليه و الافتراش له.

و كذا لبس الرجال الذهب و لو كان طليا في خاتم.

و الحسد حرام، و كذا بغض المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.

و يجوز اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب. و يكره للتفرّج و التطيير، و الرهان عليها قمار.

و الصنائع المباحة و المكروهة و الدنيئة حتّى الزبال، لا تردّ بها الشهادة.

الخامس المروءة،

فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات، بحيث يستسخر به و يهزأ به، كالفقيه يلبس القباء و القلنسوة و يأكل و يبول في الأسواق، أو يكبّ [1] على اللعب بالحمام، و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح، تردّ شهادته، لأنّ ذلك يدلّ على ضعف في عقله، أو قلّة مبالاة [2] فيه. و كلّ ذلك يسقط الثقة بقوله.


[1] في (ص): «أو يكتب».

[2] في (ص): «موالاة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست