اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 495
و كذا شارب المسكر، خمرا كان أو غيره و إن كان قطرة.
و كذا الفقّاع و العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه و إن لم يسكر.
و لا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر، و اتّخاذ الخمر للتخليل.
و الغناء حرام يفسّق فاعله، و هو ترجيع الصوت و مدّه. و كذا يفسّق سامعه قصدا، سواء كان في قرآن أو شعر. و يجوز الحداء.
و هجاء المؤمنين حرام، سواء كان بشعر أو غيره. و كذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه.
و يكره الإكثار من الشعر.
و كذا يحرّم استماع آلات اللهو، كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها، و يفسّق فاعله و مستمعه. و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهيّة.
و لبس الحرير حرام يفسّق فاعله، إلّا في الحرب و الضرورة. و لا بأس بالتكأة عليه و الافتراش له.
و كذا لبس الرجال الذهب و لو كان طليا في خاتم.
و الحسد حرام، و كذا بغض المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.
و يجوز اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب. و يكره للتفرّج و التطيير، و الرهان عليها قمار.
و الصنائع المباحة و المكروهة و الدنيئة حتّى الزبال، لا تردّ بها الشهادة.
الخامس المروءة،
فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات، بحيث يستسخر به و يهزأ به، كالفقيه يلبس القباء و القلنسوة و يأكل و يبول في الأسواق، أو يكبّ [1] على اللعب بالحمام، و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح، تردّ شهادته، لأنّ ذلك يدلّ على ضعف في عقله، أو قلّة مبالاة [2] فيه. و كلّ ذلك يسقط الثقة بقوله.