المقصد التاسع في الشهادات
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في صفات الشاهد
و هي سبعة:
الأوّل البلوغ،
فلا تقبل شهادة الصبيّ و إن كان مراهقا. و قيل [1]: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.
و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق، و الاجتماع على المباح، و بلوغ العشر. فلو تفرّقوا لم تقبل شهادتهم، لاحتمال أن يلقّنوا.
الثاني العقل،
فلا تقبل شهادة المجنون.
و لو كان يعتوره أدوارا و شهد حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده و كمال فطنته.
و كذا يجب الاستظهار على المغفّل الّذي في طبعه البله و كثير النسيان، فيقف عند الريبة، و يحكم عند الجزم بذكرهم، و أنّ المشهود به لا يسهون عن مثله.
[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20. و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 559.