responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493

المقصد التاسع في الشهادات

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في صفات الشاهد

و هي سبعة:

الأوّل البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيّ و إن كان مراهقا. و قيل [1]: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.

و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق، و الاجتماع على المباح، و بلوغ العشر. فلو تفرّقوا لم تقبل شهادتهم، لاحتمال أن يلقّنوا.

الثاني العقل،

فلا تقبل شهادة المجنون.

و لو كان يعتوره أدوارا و شهد حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده و كمال فطنته.

و كذا يجب الاستظهار على المغفّل الّذي في طبعه البله و كثير النسيان، فيقف عند الريبة، و يحكم عند الجزم بذكرهم، و أنّ المشهود به لا يسهون عن مثله.


[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20. و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 559.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست