responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471

و لو تنازع صاحب الثياب و آخر في العبد تساويا، لأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه.

و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في حائط بينهما فهو لهما، لأنّه حاجز بينهما فتساويا.

و لو ادّعى رقّيّة صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا، فلو بلغ و أنكر أحلف. و كذا لو كان في يد اثنين.

و لو كان كبيرا لم يحكم برقّيّته إلّا أن يصدّقهما أو يصدّق أحدهما، فيكون مملوكا له دون الآخر.

مسائل

[الأولى]

أ: لو كانت في أيديهما عين فادّعاها أحدهما، و ادّعى الآخر نصفها و لا بيّنة، فهي بينهما بالسويّة، و على مدّعي النصف اليمين لصاحبه، و لا يمين على صاحبه.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة، فالنصف للمستوعب، و تعارضت البيّنتان في النصف الّذي في يد صاحب النصف، فإن حكمنا به للخارج فهو لمدّعي الكلّ أيضا و لا شيء لمدّعي النصف. و إن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف.

و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها.

و لو كانت في يد ثالث لا يدّعيها و أقاما بيّنة، فللمستوعب النصف، و تتعارض البيّنتان في الآخر، فيحكم للأعدل فللأكثر.

فإن تساويا أقرع، و يقضى للخارج مع يمينه، فإن امتنع حلّف الآخر.

و إن نكلا قسّم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع، و للآخر الربع. و يحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان، و لمدّعي النصف الثلث، لأنّ المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة و لا مشار إليها، فيقسّم على طريق العول.

[الثانية]

ب: لو كانت في يد ثلاثة، فادّعى أحدهم النصف، و الثاني الثلث، و الثالث السدس، فيد كلّ واحد على الثلث، فصاحب الثلث لا يدّعي زيادة عمّا في يده،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست