responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 465

أمّا لو كان داران أو خانان و طلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع.

و لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع. و لو طلب قسمة كلّ واحد على حدته أجبر الآخر.

و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتّسعة.

و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة إجبار، لتعدّدها، و يقصد كلّ واحد بالسكنى منفردا.

و لو اشترك الزرع و الأرض فطلب قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع، لأنّ الزرع كالمتاع. و لو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي.

أمّا لو كان بذرا لم يظهر، فإنّ قسمته لا تصحّ، و تصحّ لو كان سنبلا على رأي.

و لو كان فيها غرس و طلب أحدهما قسمة أحدهما- أعني الأرض أو الشجر خاصّة- لم يجبر الآخر.

و لو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر [1] مع إمكان التعديل لا مع الردّ.

و لو كانت الأرض عشرة أجربة، قيمة جريب منها يساوي تسعة، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما، بأن يكون لأحدهما نصف الجريب و نصف التسعة و للآخر مثله وجب. و إن تعذّر جعل الجريب قسما و التسعة قسما و أجبر الممتنع عليها.

و لو كان الحمّام كبيرا تبقى منفعته بعد القسمة إذا جدّد مستوقد و بئر صحّت.

الفصل الخامس في الأحكام

القسمة لازمة، ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلّا مع الاتّفاق عليه.

و لو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و أنّه أعطي دون حقّه لم يتوجّه له الدعوى على قسّام القاضي بغير الأجرة، و لا له عليه يمين، بل إن أقام بيّنة


[1] أي: الممتنع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست