responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 460

و لو أراد أحدهم التخيّر لم تجب القسمة، و لا يجبر الممتنع عليها.

و إن اشتملت القسمة على ضرر- كالجواهر، و العضائد الضيّقة، و السيف، و السكّين، و شبهه- لم تجز قسمته و لو اتّفق الشركاء عليها.

و لو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة، إمّا في الأجزاء- كأن يسكن أو يزرع هذا المعيّن و الآخر الباقي- أو في الزمان، لم يجبر الممتنع، سواء كان ممّا تصحّ قسمته أو لا على إشكال.

و لو اتّفقا جاز و لا تلزم، بل لكلّ منهما الرجوع.

[الفصل] الثاني [1] في القاسم

و على الإمام أن ينصب قاسما للحاجة إليه.

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و معرفة الحساب. و يرزقه من بيت المال كما كان لعليّ (عليه السلام)، و لا يشترط الحرّيّة.

و لو اتّفق الشركاء على قاسم غيره جاز.

و لا يشترط فيه شيء ممّا تقدّم سوى التكليف، فيجوز لو كان كافرا أو فاسقا، بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز.

ثمّ القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل، لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه، و لا يعتبر رضاهما بعدها.

و إن نصباه و كان بشرائط صفة قاسم الحاكم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة. و فيه نظر، من حيث إنّ القرعة سبب التعيين و قد وجدت مع الرضا.

و لو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه و الآخر الآخر من غير قرعة جاز.

و إذا لم يكن ردّ أجزأ القاسم الواحد، و إلّا وجب اثنان، لأنّها تتضمّن التقويم و لا يكفي فيه الواحد.


[1] في المطبوع: «الفصل الثاني».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست