responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421

و التحكيم سائغ و إن كان في البلد قاض. و هل له الحبس و استيفاء العقوبة؟

إشكال.

و لا ينفذ على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطإ على عاقلة الراضي بحكمه.

و يجوز أن يولّيه عموم النظر في خصوص العمل، بأن يقلّده [1] جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه في أهله و من يأتي إليه، و أن يقلّده خصوص النظر في عموم العمل، مثل: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصّة في جميع ولايتي، فلا ينفذ حكمه في غيرها.

و لو قال الإمام: من نظر في الحكم بين فلان و فلان فقد ولّيته، ففي انعقاد الولاية فيه [2] نظر.

و الألفاظ الّتي تنعقد بها الولاية سبعة: ولّيتك الحكم، و قلّدتك، و استنبتك، و استخلفتك، و رددت إليك الحكم، و فوّضت إليك، و جعلت إليك.

الفصل الثاني في صفات القاضي

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم.

فلا ينفذ قضاء الصبيّ و إن كان مراهقا، و لا المجنون، و لا الكافر، و لا الفاسق، و لا المرأة و إن جمعت باقي الشرائط، و لا ولد الزنا، و لا الجاهل بالأحكام، و لا غير المستقلّ بشرائط الفتوى، و لا يكتفى بفتوى العلماء.

و يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، ضابطا، محافظا على فعل الواجبات، أمينا.

و لو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته.

و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال، و كذا البصر، و الأقرب اشتراطهما


[1] في (ب) زيادة «في».

[2] «فيه» لا توجد في (ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست