responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410

الخنثى بنتا، و كونها تستحقّ نصف ميراث بنت و إن أوجب ردّا، لكنّ استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه، فتعارضا فتساقطا و رجع إلى الأصل و هو عدم الردّ على الأبوين، بل يكون الجميع للخنثى. و المعتمد الأوّل.

الثالث: أن تقصر الفريضة عن السهام، و سببه: دخول الزوج أو الزوجة في موضعين:

أ: أبوان مع بنت و زوج، أبوان و بنتان مع زوج أو زوجة، أحد الأبوين مع بنتين و زوج، فالنقص على البنت أو البنات خاصّة.

ب: إخوة من أمّ و أخت من أب أو أبوين و زوج، إخوة من أمّ و أخت من الأبوين أو الأب [1] مع زوجة، إخوة من أمّ و أختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، أخ من أمّ مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج، أخ من أمّ مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، فالنقص هنا على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة، ففي الأوّل يأخذ الزوجان الأدنى و في الثاني الأعلى، فإن انقسمت الفريضة و إلّا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل، فالأول- كزوج و أبوين و خمس بنات للأبوين- أربعة من اثني عشر، و للزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات في غير كسر، و الثاني كان البنات أربعا، تضرب عددهنّ في اثني عشر.

الفصل السابع في المناسخات

إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة، و أريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صحّحت مسألة الأوّل، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث، و إلّا احتيج إلى عمل، فنقول:

إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة، كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أخ ثمّ آخر


[1] في نسخة من (ص) زيادة «خاصّة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست